أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده تنظيم داعش الإرهابي وشروعه في السفر إلى أماكن الصراع في سوريا للانضمام لذلك التنظيم ، وسعيه للحصول على جواز سفر بطريقة غير مشروعة
كما ثبت اجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وعدم الإبلاغ عنهم ، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي ومعرف (المناصرون) المحرض على الفتنة ،وتواصله عبر تلك المواقع مع أحد الشاذين جنسياً لقصد سيء وعدم الإبلاغ عنه ، وحيازته في جهاز الجوال العائد له صوراً ومقاطع لتنظيم داعش ، ووصفه ولاة الأمر بالظلم .
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات ونصف ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
التعليقات
وش هالاحكام المخففة المفروض قصاص
اترك تعليقاً