Slaati

المحكمة الجزائية: السجن 15 سنة لمواطن شارك في أعمال شغب بالعوامية

منذ 8 سنة03553
المحكمة الجزائية: السجن 15 سنة لمواطن شارك في أعمال شغب بالعوامية

مشاركة

نايف السالم

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بحق متهم " سعودي الجنسية " ، وذلك بعد ثبوت إدانته باشتراكه عام 1433هـ في أعمال الشغب من خلال حضوره للمسيرات والتجمعات المخالفة للنظام العام في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وترديده للشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن.

كما قام المتهم بتحريض بعض معارفه على تلك الأفعال من خلال قيامه عام 1435هـ بإرسال وإعادة إرسال عدة رسائل من جواله الشخصي (البلاك بيري) إلى جميع الجهات المضافة لديه، تتضمن تحذيرهم من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم والاستمرار في مواجهة رجال الأمن، والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام بأحد المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وعدم إبلاغه عما علمه من قيام قريبه وأحد الأشخاص بالمتاجرة بالأسلحة دون ترخيص وعن حمل قريبه لسلاحي رشاش ومسدس غير مرخصين وعدم إبلاغه عن قيام قريبه الآخر بالتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي " الزيلو " مع أشخاص لمتابعة تحركات الجهات الأمنية والسيارات الغريبة التي تدخل بلدة العوامية.

ويأتي ذلك بغرض استهداف رجال الأمن واستجابته لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن من خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وتدربه مدة ثلاثة أيام على فك وتركيب الأسلحة ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه من قريبه قبل سفره مبلغ ألف وخمسمائة ريـال لمساعدته في ذلك السفر وحيازته سلاحا مسدسا دون ترخيص دفاعا عن نفسه إثر قيام مجموعة من الملثمين بمحاولة اختطافه، وبعد الأخذ في الاعتبار ما جاء في الأنظمة والتعليمات بشأن محاكمة الأحداث، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بما يلي:

أ/سجنه مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.

ب/ وقف تنفيذ خمس سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (57) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية؛ استصلاحاً للمدعى عليه لما أبداه في جلسات المرافعة من التزام بالنظام وعدم وجود سوابق عليه. فإن عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام فيلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.

ج/مصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع (البلاك بيري) المضبوط والمشار إليه بعاليه وفقاً للمادة رقم (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

د/ منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

acedd6b5-32c2-4b23-9922-4de137a006b3.jpg
ملكة جمال جامايكا تدخل العناية المركزة بعد واقعة السقوط
وكالات
منذ 20 دقيقة
0
1386
2171b633-b7b6-4ea0-8b02-9bdf5e0f9409 (1).jpg
عمر حرفوش: فاطمة بوش فائزة وهمية بلقب ملكة جمال الكون
بيروت
منذ 28 دقيقة
0
1409
02d2a5ad-fda9-4550-8253-e356eb0be6ec.jpg
ميتا تطمس وثائق كشفت عن تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية
وكالات
منذ 29 دقيقة
0
1409
84464306-8843-44fb-81c7-57a6dcc06e3a.jpg
مازور: فرصة وجود منتخبين أوروبيين في نفس مجموعة كأس العالم أكبر من ثلاثة.. فيديو
الرياض
منذ 41 دقيقة
0
1448
5577ca14-1baf-4b70-845c-c9e9e1d21a88.jpg
الوطني للمناهج يطور 325 مقرراً تعليمياً لمواكبة سوق العمل
الرياض
منذ 49 دقيقة
0
1469
إعلان
مساحة إعلانية