Slaati

الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

منذ 3 سنة01835
الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

مشاركة

الرياض

أوضحت ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصراً على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين.

وتضمنت الضوابط أيضا، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، حسب الشروط التالية مجتمعة، وتشمل الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة.

وشملت الضوابط، لا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها عن طريق الشبكة قبل 90 يوماً من تاريخ الطلب والطلبات التي تتجاوز أحمالها 500 ك.ف.أ وفئة الاستهلاك غير السكني، كما يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات، وفق عكاظ.

ووفق الضوابط، فإنه يقوم مقدم الخدمة بدراسة طلب تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى حساب الاستهلاك الشهري حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

WhatsApp Image 2025-12-20 at 10.04.00 AM.jpeg
وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي
القاهرة
منذ 35 دقيقة
0
1467
WhatsApp Image 2025-12-20 at 9.41.22 AM.jpeg
جيسوس يخطط لإبعاد بينتو
الرياض
منذ 43 دقيقة
0
1496
WhatsApp Image 2025-12-20 at 9.50.20 AM.jpeg
المسند: قطع الوادي وهو يسيل ليس شجاعة بل مجازفة غير محسوبة
الرياض
منذ 44 دقيقة
0
1502
WhatsApp Image 2025-12-20 at 9.41.18 AM.jpeg
الأحمدي: تغطية الرقبة والرأس واليدين والقدمين أساسية للوقاية من البرد  .. فيديو
الرياض
منذ 44 دقيقة
0
1517
WhatsApp Image 2025-12-20 at 9.24.54 AM (1).jpeg
معهد الإدارة العامة يعلن استمرار التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية عن بُعد
الرياض
منذ 44 دقيقة
0
1511
إعلان
مساحة إعلانية