كشفت تحديثات اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، معاقبة من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له.

ونشرت جريدة “أم القرى” قرار الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، موضحة عن تواجد مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل .

إذ تم تعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لتكون من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.

ووفق اللائحة تلغي الوزارة – آليا – تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه، وحددت المادة الرابعة مدة إقامة الحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة، وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.

لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة «غير صالحة للحج» باللغتين العربية والإنجليزية. وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة، ولا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم.

ويُعاقب مخالفي الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة ويعاقب كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت الخدمات الحج والعمرة، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.