Slaati

تعديل المادة الثانية بلائحة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة

منذ 7 شهر03007
تعديل المادة الثانية بلائحة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة

مشاركة

الرياض

اقر الأمير عبدالعزيز بن سعود تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

وتضمن التعديل قصر هذه الحراسات على 8 قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية، على أن يبدأ العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت تفاصيل المادة الثانية بعد التعديل على النحو التالي :

أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي: 1- الفنادق. 2- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال. 3- المستشفيات. 4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. 5- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (3000) متر مربع وفق رخصة البناء. 6- مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية. 7- مراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات. 8- مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء. 9- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري. 10- العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري. 11- المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية. 12- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري. 13- المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري. 14- الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى. 15- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

ثانياً: منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل: 1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية. 2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات. 3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية. 4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط. 5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري. 6- صالات الأندية الرياضية النسائية. 7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري. 8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.

أ– جميع ما يستجدّ من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة. ب- حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/‏9‏/1416هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

صالح المطلق: يجب أن تكون هناك رؤية لبرنامج السعودية في المونديال
صالح المطلق: يجب أن تكون هناك رؤية لبرنامج السعودية في المونديال
الرياض
منذ 29 دقيقة
0
1432
محمد الشيخ: لا أتوقع أن النصر سيواصل في سلسلة الانتصارات
محمد الشيخ: لا أتوقع أن النصر سيواصل في سلسلة الانتصارات
الرياض
منذ 30 دقيقة
0
1449
عبدالله فلاته: الاتحاد أكثر المتضررين من جدولة الدوري
عبدالله فلاته: الاتحاد أكثر المتضررين من جدولة الدوري
الرياض
منذ 31 دقيقة
0
1450
حامد الحارثي: برد الرياض أمس كان الأقسى في حياتي.. فيديو
حامد الحارثي: برد الرياض أمس كان الأقسى في حياتي.. فيديو
الرياض
منذ 1 ساعة
0
1595
سعود عبدالحميد يتألق مع لانس ويسجل في كأس فرنسا .. فيديو
سعود عبدالحميد يتألق مع لانس ويسجل في كأس فرنسا .. فيديو
باريس
منذ 1 ساعة
0
1603
إعلان
مساحة إعلانية