اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية

الرياض
أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تحديثات على دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، لضمان حقوق المستهلكين وتحفيز مزودي الخدمة على الالتزام بأعلى مستويات الجودة.
وبموجب التعديلات، تلزم الشركات بإتمام طلبات تسجيل العداد باسم المستهلك خلال 3 أيام عمل، مع تعويض يصل إلى 100 ريال في حال التأخير، يضاف إليه 20 ريالًا عن كل يوم إضافي.
وتحديد مدة إيصال أو تعديل الخدمة الكهربائية بحسب نطاق العمل المطلوب، فيما يلزم مزود الخدمة بإعادة التيار خلال ساعتين من سداد الفاتورة، وفي حال التأخير يتم تعويض المتضرر بمبلغ يبدأ من 100 ريال ويزيد تدريجيًا.
وفي حالات الانقطاع المخطط، يجب إخطار المستهلك قبل يومين على الأقل، وإعادة التيار خلال 6 ساعات كحد أقصى، أما في حالات الانقطاع الطارئ، فيجب إعادة الخدمة خلال 3 ساعات، وفي حالات الانطفاء الشامل التي تتجاوز 6 ساعات، يصرف تعويض يصل إلى 1000 ريال، وفق سقف مالي لا يتجاوز 200 مليون ريال للمدينة أو المحافظة المتضررة.
كما شدد التعديل على منع فصل التيار في أوقات أو حالات محظورة، مثل الفصل قبل الموعد المحدد بالفاتورة أو عن عداد غير مستحق، ويستوجب ذلك تعويضًا فورياً للمستهلك بقيمة 500 ريال.
وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بمعالجة شكاوى الفواتير خلال 5 أيام عمل، وفي حال التأخر، يتم تعويض المتقدم بالشكوى بمبلغ يبدأ من 100 ريال، يضاف إليه 50 ريالاً عن كل يوم تأخير.
وتطبق هذه المعايير على جميع المرخص لهم في مجالات النقل والتوزيع والبيع بالتجزئة، وتشمل كافة فئات المستهلكين دون استثناء.
