البلديات تعتمد ضوابط جديدة لمراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها

الرياض
وضعت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الضوابط والاشتراطات لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغي تسجيلها، وذلك في خطوة تهدف لتنظيم وضبط القطاع.
واشترطت الوزارة تخصيص مكتب لإدارة المبيعات واستقبال الزائرين ومخزناً لقطع الغيار المستعملة، مع منطقة فك وتركيب، شريطة أن تكون بسقف ثابت من الأسمنت المسلح أو أي مادة عازلة للحرارة ومقاومة للحريق وتوفير أدوات التهوية اللازمة للحفاظ على درجة حرارة مناسبة للعمل وفصل منطقة إيواء المركبات التالفة عن منطقة العمل والزائرين.
والزمت بتوفير أرفف معدنية قابلة لتحمل أوزان القطع ومصممة ومنفذة بطريقة تضمن سلامة العاملين والمستفيدين والالتزام بسور خارجي لمحيط كامل الموقع من الخرسانة أو الطوب الأسمنتي أو الشبك المعدني المقوّى أو من الاثنين معاً مع سفلته الشوارع المحيطة والداخلية للموقع وتخصيص بوابات للدخول والخروج ومكتب للحراسات الأمنية وموقع للمزايدة على المركبة ومنطقة مخصصة لمنافذ البيع والمخازن الخاصة بقطع الغيار المستعملة.
كما يجب توفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبة مثل الزيوت والبطاريات والوسائد الهوائية وموقع للتفكيك وفرز القطع الصالحة لإعادة الاستخدام وبيعها قطعَ غيارٍ مستعملة، عن القطع التالفة وغير القابلة لإعادة الاستخدام وموقع لكبس هيكل المركبة والقطع غير الصالحة ومكان مخصص لإيواء وجمع الحديد المكبوس وتوفير مصلى ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء ومغاسل الأيدي مع تخصيص دورات مياه للأشخاص ذوي الإعاقة.
