الخضير يوضح حكم جماع المرأة بعد الطُّهر وقبل الاغتسال

الرياض
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم جماع المرأة بعد الطُّهر وقبل الاغتسال.
وقال عبدالكريم الخضير:"نكاح المرأة حال حيضها أو نفاسها محرَّم بالإجماع وبالنصِّ، {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، وهل يكفي أن يطْهرنَ؟ لا، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني: بعد الطُّهر: التطهُّر، وهو الغُسل من الحيض أو النفاس، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}".
وأشار:"يعني: إذا اغتسلنَ، هكذا فسَّره ابن عباس –رضي الله عنهما-؛ ولأن الله -جل وعلا- قال في الآية: {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعلٌ منهم أُثني عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم؛ لأن انقطاع الدم ليس من فعلهم، فَشَرَط لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما)".
وتابع:"أشار إلى ذلك ابن قدامة في (المغني)، فلا يكفي مجرد انقطاع الدم، وهذا طُهر {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، لكن لا بد من الاغتسال الذي هو التطهُّر، كما في قوله -جل وعلا-: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}، يعني: اغتسلنَ، {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، في الموضع المأمور به وهو موضع الحرث".