حكم بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه أجرًا للجزار
منذ 3 سنة011664

علي القحطاني
أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه أجرا للجزار.
وقال "السبر" في إجابته: "جلد الأضحية من الأضحية فلا يباع ويعطى الجزار أجرته من غير الأضحية، فجلد الأضحية كلحمها لا يباع ولا يعطى للجزار".
وتابع: "الجزار يتم إعطائه أجرته كاملة بعيدًا عن الأضحية، فإما نعطي جلد الأضحية لمن يستفيد منه أو يتم التخلص منه"، بحسب قناة "الرسالة".
https://twitter.com/alresalahnet/status/1544738633424437248?t=dMAtBERmr35CaSh7T_pXlw&s=19