Slaati

‎محامٍ يكشف عن 4 قضايا شائعة تسقط بـ التقادم

منذ 7 شهر04927
‎محامٍ يكشف عن 4 قضايا شائعة تسقط بـ التقادم

مشاركة

الرياض

ردت محكمة عمالية غرب المملكة قضية مطالبات عمالية لعامل عقب مضي عام ونصف على إنهاء خدماته بسبب مضي المدة المحددة نظاماً والمقررة بـ 12 شهراً وعدم تقديمه مبرراً تقبله المحكمة.

كما ردت محكمة تجارية أيضُا دعوى شيك عقب مضي أكثر من 6 أشهر على تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك وهي المدة المقررة نظاماً لنظر دعاوى الشيكات أمام القضاء كأوراق تجارية.

وأوضح المحامي عبدالله الكاسب، 4 قضايا شائعة في المحاكم تسقط بالتقادم، ويتوجب على المتضرر المطالبة بها قبل انقضاء مدتها، مضيفاً أن مفهوم «التقادم» يعني مضي مدة محددة نظاماً تمنع من سماع الدعوى.

ويأتي ذلك مع القدرة على المطالبة في حال وجود عذر تقبله المحكمة أو إقرار الخصم بها، وهي (الدعاوى العمالية، والحقوقية، والتجارية، والشيكات البنكية).

وأفاد الكاسب بأن التقادم في الدعاوى العمالية يبدأ بعد مرور 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وفقاً للمادة 234 من نظام العمل.

وقال أن مدد التقادم في الأوراق التجارية (الشيكات)، إذ نصت المادة 116 من نظام الأوراق التجارية على أنه «لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، بحسب عكاظ.

وأضاف، لا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه»، كما بيَّن النظام مدة التقادم للسند لأمر، فإذا كان الاستحقاق لدى الاطلاع فتكون المدة 12 شهراً من تاريخ الإنشاء مضافاً إليه مدة 3 سنوات ليكون المجموع 4 سنوات، وإذا كان الاستحقاق بتاريخ محدد فتكون المدة الزمنية 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، كما لا تسمع الدعوى إذا انقضى 12 شهراً.

وأكد أن الحق يسقط بالتقادم وفقاً لنظام المعاملات المدنية، الذي بيّن مدد التقادم في الدعاوى الحقوقية، ومن بينها التقادم في دعوى إبطال العقد، وقد بين ذات النظام وفقاً للمادة 79، أنه لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضى 12 شهراً من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت 10 سنوات من تاريخ التعاقد.

كما أشار إلى المادة ٢٩٦، التي بينت أنه لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء 5 سنوات في الحقوق الآتية: حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة. الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائزٍ سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تُسمع الدعوى بشأنه بانقضاء 10 سنوات.

واختتم الكاسب حديثه، قائلاً:" الحق يسقط أيضاً في الدعاوى التجارية، وفق المعلن عنه رسمياً أخيراً، إذ تبدأ مدة التقادم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشوء الاستحقاق، حيث ورد في المادة 24 من نظام المحاكم التجارية أنه في ما لم يرد به نص خاص لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة."

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

G5GlaxmWAAAb3-a.jpg
واجهة قصر الحكم قبل 45 عام
منذ 17 دقيقة
0
1370
البكيري : تكرار سيناريو 7 سنوات من الفشل
البكيري : تكرار سيناريو 7 سنوات من الفشل
الرياض
منذ 28 دقيقة
0
1422
504ec9d8-db2d-4eb2-b59b-7d6c600d590f.jpg
وفاة حارس مرمى القادسية السابق وليد الباز
الرياض
منذ 29 دقيقة
0
1426
2ae08134-9dd7-45fe-9b23-9ca848f8ab61.jpg
تصريح صادم: ترامب يرشح أحد أبنائه لرئاسة الولايات المتحدة .. فيديو
واشنطن
منذ 29 دقيقة
0
1419
d74f315e-96c6-4464-acbd-d2116b4eaf63.jpg
أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشحن العسكرية المنكوبة
أنقرة
منذ 29 دقيقة
0
1427
إعلان
مساحة إعلانية